Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 1, halaman 355

  1. المقدمة الأصولية
  2. باب: الحظر والإباحة في الأطعمة والأشربة، وما جرت العادة بأن الجسم لا بد له منه

الإباحة] (¬١).

وحجة من قال: إنها على الإباحة هي (¬٢) أنها لا تخلو (¬٣) أن يكون الله تعالى خلقها لينتفع هو بها -[تعالى الله عن ذلك] (¬٤) -، أو (¬٥) لننتفع نحن وهو بها، أو (¬٦) ننتفع نحن دونه تعالى بها، أو خلقها لا لينتفع هو ولا نحن بها.

فخلقها لينتفع هو بها تعالى محال؛ لأنه ﷿ لا تجوز (¬٧) عليه المنافع ولا المضار.

وخلقها أيضًا له ولنا [محال] (¬٨) لا يجوز؛ لأن المنفعة والمضرة عليه لا تجوز.

وخلقها لا لينتفع هو بها ولا نحن عبث لا يجوز [عليه ﷾ عن ذلك علوًّا كبيرًا -] (¬٩).

فلم يبق إلا خلقها لينتفع بها نحن (¬١٠)، وإذا ثبت ذلك صارت هذه الدلالة تقوم مقام الإذن منه تعالى لنا في الانتفاع بها.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 355 (SanadKitab #1566, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.