Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 1, halaman 356

  1. المقدمة الأصولية
  2. باب: الحظر والإباحة في الأطعمة والأشربة، وما جرت العادة بأن الجسم لا بد له منه

وأما من قال (¬١): هي عنده على الحظر في الأصل [فحجته] (¬٢) أنه قد ثبت أن الأشياء كلها ملك لمالك [واحد وهو الله ﷾] (¬٣)، ولا يجوز الإقدام على ملك أحد إلا بإذنه؛ لأنه لا يؤمن أن يكون في الإقدام عليها من غير إذنه (¬٤) منه ضرر في العاقبة (¬٥).

[ومن قال هي على الوقف فحجته تعارض المعنيين وتقابلهما في الحظر والإباحة، فوجب الوقف وطلب الدليل المميز، وأن لا يقدم أحد على أحد القولين إلا بحجة، ولأن الحظر يقتضي حاظرًا، وأن الإباحة تقتضي مبيحًا، فوجب التوقف (¬٦) حتى يعلم ذلك (¬٧).

وعلى أن الكلام في هذه المسألة تكلف؛ لأنه لا يعقل الناس حالًا قبل الرسل والشرائع؛ لأن الرسل بعد آدم ﵇، فقد تقررت الشرائع في جميع الأشياء بالرسل ﵈، والله أعلم] (¬٨).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 356 (SanadKitab #1566, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.