بَاب: القول في الإجماع بعد الخلاف (¬١)
إذا اختلفت الصحابة ﵃ على قولين، وانقرضوا على ذلك، ثم أجمع [التابعون] (¬٢) على أحد القولين، فهل يسقط الخلاف؟ أو هو باق (¬٣)؟
ليس عن مالك ﵀ في ذلك نص (¬٤)، [واختلف أصحابه في ذلك:
فقال بعضهم: ينقطع الخلاف، ولا يجوز مخالفة إجماع التابعين بعدهم (¬٥).
وقال بعضهم: بل الخلاف باق ولا ينقطع (¬٦).