Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 1, halaman 363

  1. المقدمة الأصولية
  2. باب: القول في الإجماع بعد الخلاف

قال القاضي ﵀:] (¬١) والجيد - وهو الذي [كان] (¬٢) يختاره شيخنا أبو بكر بن صالح الأبهري ﵀ أن الخلاف باق، وذلك أن تقدير المسألة أن يكون قول الصحابي المخالف بمنزلة حضوره مع التابعين، وكونه حيًّا معهم، [وكونه ميتًا] (¬٣) لا يسقط خلافه لهم بإجماعهم على خلافه، وأحسن أحوال التابعين معه أن يكونوا بمنزلة الصحابة معه في أن مخالفة (¬٤) الصحابة له من طريق الاجتهاد لا يسقط خلافه لهم.

وكذلك كون التابعين وإجماعهم على خلافه من طريق الاجتهاد لا يسقط خلافه لهم.

ولأن قوله بمنزلة أن (¬٥) لو كان حيًّا معهم، ويصير إجماعهم كطائفة انضافت إلى [أحد] (¬٦) الخبرين من الصحابة ﵃ (¬٧)، وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 363 (SanadKitab #1566, hlm. urut 353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.