Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 1, halaman 378

  1. المقدمة الأصولية
  2. باب: القول فيما يدل على صحة العلة

وأيضًا فإن المتفق من الفتوى حجة، فكذلك المتفق من المعنى؛ لأنه في الجريان والطرد اتفاق المعنى.

ولا يلزمنا (¬١) ما ذكروه من السؤال في أن الحكم وجب لعلة.

فإذا قيل: لم صارت علة؟

قيل: لأن الحكم يتعلق بها أينما وجدت، وذلك أنه إذا قيل له: لم وجب الحكم؟

فقال: للعلة فإنما هو مدع للعلة بلا برهان.

فإذا قيل له: ولم صارت هذه علة؟

فإنما عليه (¬٢) أن يدل على صحتها، فإذا دل على صحتها بالجريان والطرد فقد أقام البرهان على كونها (¬٣) علة، وفي الأولى (¬٤) سماها علة بدعوى، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 378 (SanadKitab #1566, hlm. urut 368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.