Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 1, halaman 377

  1. المقدمة الأصولية
  2. باب: القول فيما يدل على صحة العلة

العام، والعام الذي [أريد] (¬١) به الخاص.

قيل: [إنما] (¬٢) أريد بنفي (¬٣) الاختلاف الذي من جهته صار القرآن حجة وهو عدم الاختلاف في الإعجاز، وهو (¬٤) في الإعجاز متفق.

وأيضًا فإننا قد أمرنا بالرجوع إلى الأصول في الحوادث، كما أمرنا بالرجوع إلى الرسول ﷺ[فيها] (¬٥)، فإذا عرض عليه نوع من أنواع المقايسة، فلم يرده وسكت عنه كان ذلك دليلًا على صحته، وكذلك الأصول إذا عرضت العلة عليها، فلم يردها أصل [منها] (¬٦) دل ذلك على صحتها (¬٧).

وأيضًا فإن الله ﷿ طالب المشركين بإجراء العلة فيما اعتمدوه علة،

فقال تعالى: ﴿قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (¬٨).

أي: إن كان المعنى الذكورية أو الأنوثية (¬٩)، أو الجميع فالتزموه إن كنتم صادقين، وإلا فأنتم مناقضون (¬١٠).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 377 (SanadKitab #1566, hlm. urut 367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.