وقلنا وغيرنا: إنها تصح (¬١)؛ لأن الغرض من العلة أن يعلم (¬٢) أن الحكم إنما وجب لأجلها، فإذا صح ذلك صح أن تكون متعدية وغير متعدية.
وأيضًا فإنها تفيد أن الأصل الذي اقتُضِيت (¬٣) العلة منه أصل لا يجوز القياس عليه، فقد حصلت الفائدة فيها من هذا الوجه أيضًا (¬٤).