Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 1, halaman 380

  1. المقدمة الأصولية
  2. باب: القول في العلة التي لا تتعدى

وقلنا وغيرنا: إنها تصح (¬١)؛ لأن الغرض من العلة أن يعلم (¬٢) أن الحكم إنما وجب لأجلها، فإذا صح ذلك صح أن تكون متعدية وغير متعدية.

وأيضًا فإنها تفيد أن الأصل الذي اقتُضِيت (¬٣) العلة منه أصل لا يجوز القياس عليه، فقد حصلت الفائدة فيها من هذا الوجه أيضًا (¬٤).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 380 (SanadKitab #1566, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.