Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 1, halaman 388

  1. المقدمة الأصولية
  2. باب: الكلام في القول بالعلتين

[قال القاضي الجليل] (¬١): وإلى هذا أذهب في المعنى؛ لأن ما له ثبت الحكم في الأصل إما أن تكون العلة المقصورة عليه أو المتعدية، فإن كانت المتعدية هي الصحيحة صح القياس على الأصل، وإن تكن (¬٢) المقصورة هي الصحيحة امتنع القياس عليه؛ لأننا (¬٣) استفدنا (¬٤) [بها أن الأصل مما لا يجوز القياس عليه، فقد حصل التنافي في المعنى، وذلك] (¬٥) نحو تعليل الذهب (¬٦) بالوزن (¬٧) الذي يتعدى (¬٨)، وبكونه ثمنًا لا يتعدى، وما شابه ذلك.

وهذه المسألة من فروع ما تقدم من أن العلة إذا لم تتعد هل تصح أم لا؟ فيجب بناؤها [عليه] (¬٩)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 388 (SanadKitab #1566, hlm. urut 378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.