بَاب: القول في العلتين إحداهما أكثر فروعًا من الأخرى (¬١)
[قال القاضي الجليل] (¬٢): وأما تعليل الأصل بعلة توجد في عشرة فروع، وتعليله بعلة توجد فيه وفي واحد من تلك الفروع، فإني أقول فيه [أيضًا] (¬٣): إنهما يتنافيان في المعنى، وإن كان بعض من يمتنع من القول بالعلتين (¬٤) لا يمتنع هاهنا ويقول: إنهما لا يتنافيان (¬٥).
ووجه التنافي فيهما هو أن الأصل إذا علل بعلة تتعدى إلى عشرة فروع فليس يعلم أن هذه هي العلة إلا بعد أن يسبر (¬٦) الأصل، ويستقرأ جميع ما يصلح أن تكون (¬٧) علة له، ..........................