Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 1, halaman 390

  1. المقدمة الأصولية
  2. باب: القول في العلتين إحداهما أكثر فروعا من الأخرى

وإذا (¬١) فسد (¬٢) جميعها وصحت هي وسلمت صارت في التقدير [علة] (¬٣)، وكأن الله تعالى [نص عليها] (¬٤) وقال: [إنما] (¬٥) حرمت ذلك لهذه العلة دون ما سواها، فتبطل كل علة سوى العلة التي ثبت أن الحكم لأجلها وجب.

فإن قيل: يجوز أن يسبر الأصل فيتبين (¬٦) أنه معلول بعلتين، إحداهما تتعدى إلى شيء، والأخرى تتعدى إلى غير ذلك الشيء وإلى ما زاد عليه (¬٧).

قيل: هما كالعلة التي لا تتعدى مع المتعدية؛ لأن العلة التي تتعدى إلى عشرة فروع يتبين بها أن الأصل يقاس عليه عشرة فروع، والعلة الأخرى كشفت لنا أن هذا الأصل يقاس عليه ثمانية فروع [لا غير، فهو كما ينكشف لنا بالعلة التي] (¬٨) لا تتعدى أن الأصل مما لا يجوز القياس عليه، و [ليس] (¬٩) التنافي أكثر من [أن] (¬١٠) العلتين تصطحبان إلى فروع (¬١١)، ثم تقف إحداهما عن تجاوزها إلى غيرها، والأخرى تتجاوزها، كالتي لا تتعدى مع المتعدية، وتصير (¬١٢)

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 390 (SanadKitab #1566, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.