Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 1, halaman 391

  1. المقدمة الأصولية
  2. باب: القول في العلتين إحداهما أكثر فروعا من الأخرى

العلة المتعدية إلى فروع كثيرة أكثر مما تعدت إليه الأخرى، بمنزلة الآيتين (¬١) والخبرين، إن قلنا بالواحد (¬٢) منهما سقط حكم الآخر، وإن كانت إحدى العلتين تتعدى إلى فرع آخر غير الفروع التي تعدت إليها العلة الأخرى فهذا ربما لم يتناف، وفيه نظر، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 391 (SanadKitab #1566, hlm. urut 381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.