Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 1, halaman 396

  1. المقدمة الأصولية
  2. باب: القول في أخذ [الاسم] قياسا

لأن الجميع من الحجج والأعلام التي يجوز به الهجوم على الحلال والحرام.

وأيضًا فإن القول على الشيء بأن كذا اسم له على (¬١) مشاكلة القول عليه بأن كذا حكم له، فلما جاز أن يصدر أحدهما من جهة الشرع كذلك الثاني.

وأيضًا فإن الوجود شاهد لنا، وهو أن الشريعة سمت (¬٢) أسماء لم تعرف بها قبل الشرع مثل الإيمان، والإسلام، والملة، والحج، والصوم، والصلاة، والزكاة، والسنة، والتطوع، فوجودها يغني [عن] (¬٣) الدلالة عليها.

وأيضًا فإن من قضايا العقول أن كل متماثلين فحكمهما واحد من حيث تماثلا، فإذا وجدنا الخمر كسبت (¬٤) هذا الاسم لحدوث الشدة المخصوصة، ويرتفع بارتفاع الشدة [المطربة] (¬٥)، وسلم ذلك على السبر والامتحان، ورأيناها في النبيذ موجودة وجب أن يعطى (¬٦) اسم الخمر (¬٧).

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ (¬٨).

فأخبر أنه علمه الكل (¬٩)، والقياس ممتنع.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 396 (SanadKitab #1566, hlm. urut 386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.