أصحاب الشافعي، وجوزه بعضهم (¬١).
قال القاضي ﵀: وهو] (¬٢) عندي جائز (¬٣).
والأصل فيه قوله ﷿: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ (¬٤).
فأمر بالاعتبار عمومًا، ولم يفرق بين الأحكام [في] (¬٥) المقدرات [والحدود والكفارات] (¬٦) وغيرها، [فهو على عمومه في جميعها حتى يقوم دليل يمنع منه، ولم يقم دليل يمنع منه، فهو جائز] (¬٧).
وقال أيضًا: [﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (¬٨).
وقال:] (¬٩) ﴿تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ (¬١٠).
فخرج النص المستغني عن البيان وبقي الباقي.
وعدمنا كونه تبيانًا [لجميع الأشياء كلها] (¬١١) لفظًا ونصًّا [على كل شيء