Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 1, halaman 399

  1. المقدمة الأصولية
  2. باب: القول في الحدود هل تؤخذ من جهة القياس

أصحاب الشافعي، وجوزه بعضهم (¬١).

قال القاضي ﵀: وهو] (¬٢) عندي جائز (¬٣).

والأصل فيه قوله ﷿: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ (¬٤).

فأمر بالاعتبار عمومًا، ولم يفرق بين الأحكام [في] (¬٥) المقدرات [والحدود والكفارات] (¬٦) وغيرها، [فهو على عمومه في جميعها حتى يقوم دليل يمنع منه، ولم يقم دليل يمنع منه، فهو جائز] (¬٧).

وقال أيضًا: [﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (¬٨).

وقال:] (¬٩) ﴿تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ (¬١٠).

فخرج النص المستغني عن البيان وبقي الباقي.

وعدمنا كونه تبيانًا [لجميع الأشياء كلها] (¬١١) لفظًا ونصًّا [على كل شيء

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 399 (SanadKitab #1566, hlm. urut 389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.