منها] (¬١)، فثبت أنه تبيان [لها بالنص] (¬٢) والتنبيه (¬٣)، والقياس على المعنى من جملة التنبيه.
وأيضًا فإن ما جاز إثباته بالخبر الذي يصدر عن الرسول ﷺ من جهة الآحاد من أحكام الشريعة جاز إثباته بالقياس، دليل ذلك غير [الحدود و] (¬٤) المقدرات، [وكذلك الحدود والمقدرات] (¬٥).
وأيضًا فإن الحوادث على ضربين: مقدر، وغير مقدر، ثم جاز أخذ ما ليس بمقدر (¬٦) قياسًا، فكذلك المقدر؛ لأنه أحد ركني الحوادث.
ولأن في استعماله من طريق اللفظ والمعنى تكثيرًا للفوائد، فهو أولى.
وأيضًا فإن الصحابة ﵃ اختلفت في حد شارب الخمر [في أيام عمر ﵁ حين استشارهم] (¬٧) حتى قال علي ﵁[وغيره من الصحابة] (¬٨): "إذا سكر هذى وإذا هذى افترى، فنرى أن تحده حد المفتري [ثمانين] (¬٩) ".