Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 1, halaman 400

  1. المقدمة الأصولية
  2. باب: القول في الحدود هل تؤخذ من جهة القياس

منها] (¬١)، فثبت أنه تبيان [لها بالنص] (¬٢) والتنبيه (¬٣)، والقياس على المعنى من جملة التنبيه.

وأيضًا فإن ما جاز إثباته بالخبر الذي يصدر عن الرسول ﷺ من جهة الآحاد من أحكام الشريعة جاز إثباته بالقياس، دليل ذلك غير [الحدود و] (¬٤) المقدرات، [وكذلك الحدود والمقدرات] (¬٥).

وأيضًا فإن الحوادث على ضربين: مقدر، وغير مقدر، ثم جاز أخذ ما ليس بمقدر (¬٦) قياسًا، فكذلك المقدر؛ لأنه أحد ركني الحوادث.

ولأن في استعماله من طريق اللفظ والمعنى تكثيرًا للفوائد، فهو أولى.

وأيضًا فإن الصحابة ﵃ اختلفت في حد شارب الخمر [في أيام عمر ﵁ حين استشارهم] (¬٧) حتى قال علي ﵁[وغيره من الصحابة] (¬٨): "إذا سكر هذى وإذا هذى افترى، فنرى أن تحده حد المفتري [ثمانين] (¬٩) ".

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 400 (SanadKitab #1566, hlm. urut 390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.