Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 15

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١)

فأخرجه مخرج الاعتلال، وقد يستطلق الوكاء، وقد لا يستطلق، ومع هذا فإن الوضوء واجب.

وكذلك قوله: "فليغسل يده قبل إدخالها في وضوئه، فإنه لا يدري أين باتت يده" (¬١)، فينبغي أن يكون غسل يده واجبًا.

قيل له: إذا نام فالغالب من أمره خروج الحدث منه، وليس الغالب منه ملاقاة يده النجاسة.

وأيضًا فإن الطرف الواحد لا يستحق تطهيره مرتين في طهر واحد، والدليل على هذا غسل الرجلين.

وأما من ذهب إلى التفرقة بين نوم الليل والنهار فلا معنى لقوله؛ لأن النبي ﷺ قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده" (¬٢).

ولم يفرق بين نوم الليل ونوم النهار، فدل على أنهما مشتركان من طريق المعنى.

فإن قيل: الخبر ورد في نوم الليل؛ لأنه قال: "فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" (¬٣).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 15 (SanadKitab #1566, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.