فعلمنا بهذا أن ترك التسمية لا يفسد الوضوء، وأنه يطهر الأعضاء المأمور بغسلها، غير أنه أنقص حالًا منه إذا سمى، وكذلك نقول: إنها أفضل (¬١).
وأيضًا قوله ﷺ: "لا صلاة إلا بطهور" (¬٢).
وهو نكرة، فإذا صلى بما سمى طهورًا أجزأه أي طهور كان، إلا أن تقوم دلالة في إلحاق شيء آخر.
ومن طريق القياس: اتفقنا في الصيام أنه لا يجب في أوله نطق، فلم يجب في آخره، فكل عبادة على البدن لا يجب النطق في آخرها لم يجب