Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 21

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢)

في أولها، ونجد الحج كذلك لما كان يخرج منه بغير نطق لم يجب في أوله نطق، وإنما التلبية سنة في أوله (¬١).

ثم نعكس العلة فنجدها مستمرة، وذلك أن الصلاة لما كان في آخرها نطق واجب - هو السلام - وجب النطق في أولها (¬٢).

ونقيس عليه لو سمى وتوضأ بعلة أنه مكلفٌ غسلَ الأربعة أعضاء بالماء المطلق، ووجود النية مع الموالاة.

وأيضًا فقد حكي عنهم أنه لا يجب عند غسل الجنابة والحيض (¬٣)، فإن كان هذا صحيحًا قسنا عليه؛ لعلة [أنها] (¬٤) طهارة [تجب] (¬٥) عن حدث، أو تنتقض بالحدث، فلم تجب التسمية فيها.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 21 (SanadKitab #1566, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.