في أولها، ونجد الحج كذلك لما كان يخرج منه بغير نطق لم يجب في أوله نطق، وإنما التلبية سنة في أوله (¬١).
ثم نعكس العلة فنجدها مستمرة، وذلك أن الصلاة لما كان في آخرها نطق واجب - هو السلام - وجب النطق في أولها (¬٢).
ونقيس عليه لو سمى وتوضأ بعلة أنه مكلفٌ غسلَ الأربعة أعضاء بالماء المطلق، ووجود النية مع الموالاة.
وأيضًا فقد حكي عنهم أنه لا يجب عند غسل الجنابة والحيض (¬٣)، فإن كان هذا صحيحًا قسنا عليه؛ لعلة [أنها] (¬٤) طهارة [تجب] (¬٥) عن حدث، أو تنتقض بالحدث، فلم تجب التسمية فيها.
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 21 (SanadKitab #1566, hlm. urut 411)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.