والقياس على غسل النجاسة؛ بعلة أنها طهارة للصلاة، فكل طهارة للصلاة وجبت لأجل الصلاة، أو تستباح بها الصلاة فلا تجب التسمية فيها.
فإن قيل: فقد قال النبي ﷺ: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" (¬١).
قيل: قد سئل أحمد بن حنبل ﵁ عن هذا، فقال: لا أعلم [فيه] (¬٢) حديثًا إسناده جيد (¬٣).
ونقول أيضًا قد ذكرنا ما هو أخص من خبرهم، وهو قوله ﷺ: "من توضأ وذكر اسم الله [عليه] (¬٤) كان طهورًا لجميع [بدنه، ومن توضأ ولم يذكر