Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 26

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢)

فإن قاسوا ذلك على الصلاة فقد تقدم ذكر الصلاة، وأنه لما وجب النطق في آخرها وجب في أولها (¬١).

على أننا قد ذكرنا قياسات أخر تعارض قياسهم.

ولنا فضل الترجيح باضطراد العلة، واستمرارها في العكس (¬٢).

ولأنها تثبت عكسًا، وهو إسقاط حكم الطهارة التي عليه إذا أراد الصلاة.

ولنا أن نقيس ذلك عليه إذا نسي التسمية، بعلة أنها عبادة موضوعة على الفعل دون القول.

ولنا أن نقيس ذلك على الاعتكاف، بعلة أنها عبادة لا يخرج منها بالكلام، فلم يجب الدخول فيها بكلام، ولأنها عبادة يفسدها الجماع، ولا يجب في آخرها نطق، فكذلك في الطهارة، دليله الحج.

وأيضًا فالعبادات على ضربين:

ضرب لا يجب في خاتمته نطق، فلا يجب في فاتحته كالصوم.

وضرب يجب في مختتمه نطق، فكذلك في مفتتحه كالصلاة.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 26 (SanadKitab #1566, hlm. urut 416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.