Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 25

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢)

وأيضًا فإن النبي ﷺ نفاه مع عدم التسمية، وأثبته مع وجودها، فمن سمى بقلبه وقع عليه اسم ذاكر، فعمومه يقتضي جواز الوضوء، فمن طلب تسمية على صفة دون صفة فعليه الدليل.

فإن قيل: نحن نقول: إنه متعلق بالنطق، فمتى وجد النطق صح.

قيل: لا نخالف في هذا، بل نقول: متى وجد ذكر بالقلب صح، وإن وجد ذكر باللسان صح.

فإن قيل: فإن النبي ﷺ وضع يده في الإناء، وقال: "توضؤوا بسم الله" (¬١).

قيل: هذا دليل لنا؛ لأنه ﷺ وضع يده في الإناء قبل وضوئه.

وأيضًا فلم يقل: "توضؤوا وسموا"، وإنما سمى هو ﵇، فلو كانت واجبة لقال لهم: "قولوا: بسم الله"، ولو ثبت لهم الظاهر لكان مخصوصًا بالقياس الذي تقدم.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 25 (SanadKitab #1566, hlm. urut 415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.