مَسْألة (٣):
قال مالك ﵀: لا تجزئ طهارة من غسل، ولا وضوء، ولا تيمم إلا بنية، فمتى عري شيء من ذلك من النية لم يجزئ (¬١).
وكذلك قال الشافعي (¬٢)، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور (¬٣).
وقال الأوزاعي: لا يفتقر شيء منها إلى النية، لا التيمم، ولا الطهارة بالماء (¬٤).
وذهب أبو حنيفة والثوري إلى أن الطهارة بالماء لا تفتقر إلى نية،