Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 30

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣)

والتيمم لا بد [فيه] (¬١) من نية (¬٢)، ويقولون: لو قصد بالماء التبرد، أو التنظف، أو السباحة فيه، فأصاب الماء تلك الأعضاء أجزأه (¬٣).

ولصحة قول مالك ﵀ في هذه المسألة أدلة، منها:

أننا اتفقنا على أنه محدث، ثم اختلفنا هل ارتفع حدثه أم لا؟ فنحن على ما كنا عليه (¬٤).

فإن قيل: فنحن نقول: ما تعلق على ذمته طهارة إلا على هذه الصفة.

قيل: قد فرضنا المسألة في رفع الحدث، فلا خلاف بيننا أنه إذا قدر على استعمال الماء فإن عليه أن يرفع الحدث، فمن ادعى أنه قد ارتفع فعليه الدليل.

وأيضًا قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (¬٥).

فتقديره عند أهل اللغة: فاغسلوا للصلاة، فمتى غسل لتنظف أو تبرد ولم يغسل للصلاة لم يفعل المأمور به.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 30 (SanadKitab #1566, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.