Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 33

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣)

فأما وهو لا يخطر بقلبه، وهو معتقد اللعب بالماء فلا يقال: إنه مخلص.

فإن قيل: فإنه أراد بالإخلاص نفس الإيمان، وهذا [مؤمن من حيث اعتقاد الإيمان] (¬١)؛ لأن ضد الإخلاص الشرك (¬٢).

قال شيخ منهم: (¬٣) ويلزم على هذا أن يقولوا: إن من لم ينو فهو مشرك.

وقال: على أنه قال تعالى: ﴿حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ (¬٤)، والوضوء ليس بمفروض في نفسه، فلا نقول إنه من الدين.

فالجواب أن قوله: إنه أراد الإيمان، فإن الله تعالى قال: ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (¬٥)، فكأنه قال: أخلصوا لله الدين، والوضوء من الدين.

وقولهم: "إن لم ينو فهو مشرك"، فنحن نقول: إنه من لم يخلص هذا العمل لله تعالى فما اتبع ما أمره الله به من الإخلاص، ولا نقول: إنه مشرك، ولكنه لم يعمل شيئًا.

على أننا لو قلنا: إنه قد أشرك في العمل غير الله تعالى لكان كذلك، ولا يكون كافرًا، بل يكون له حكم من أحكام المشركين، كما قال ﷺ: "من

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 33 (SanadKitab #1566, hlm. urut 423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.