Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 38

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣)
  3. دلائل القياس

دلائل القياس

اتفقنا أن التيمم لا يصح بغير نية (¬١)، والمعنى فيه أنها طهارة تجب عن حدث، أو تنتقض بالحدث، أو تستباح بها الصلاة لا لنجاسة، فكذلك الوضوء.

فإن قيل: إن التيمم مفارق للوضوء بالماء من وجوه:

أحدها: أن الله - تعالى - قال في الماء: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (¬٢)، ولم يذكر نية، وقال في التيمم: ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾، والتيمم القصد، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ (¬٣).

وأيضًا فإن الوضوء يرفع الحدث، وليس التيمم كذلك (¬٤).

وأيضًا فإن التيمم لا يصلى به إلا صلاة واحدة - عندكم - مفروضة، والوضوء بخلاف ذلك (¬٥).

وأيضًا فلا يجوز التيمم قبل الوقت (¬٦)، وليس الوضوء كذلك.

وأيضًا فإن النية تدخل لتمييز الأفعال المتفقة (¬٧)، فلما كان الوضوء من

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 38 (SanadKitab #1566, hlm. urut 428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.