Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 37

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣)

الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه" (¬١)، فوجب أن نقصره على الهجرة (¬٢).

قيل: النبي ﷺ أخرج هذا مخرج العموم، ثم ذكر بعض ما شمله العموم، ولو أراد الهجرة وحدها لقال: "إنما الهجرة" التي هي عمل واحد (¬٣)، فلما عدل عن ذلك وقال: "الأعمال بالنيات" لم يجز أن نصرفه إلى عمل واحد.

وعلى أنه ﷺ نبه على المعنى وهو المقاصد، ولا فرق بين الهجرة وغيرها.

دليل: وهو قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (¬٤).

فمن سعى في اللعب بالماء لم تحصل له عبادة.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 37 (SanadKitab #1566, hlm. urut 427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.