Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 47

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣)
  3. دلائل القياس

فإن قيل: فإن عليًّا وعثمان وغيرهما حكوا وضوء رسول الله ﷺ (¬١)، ولم يذكروا نية.

قيل: هؤلاء حكوا ما ظهر من الفعل، وهو الذي قصد النبي ﷺ أن يريهم إياه، فأما النية فلم يقصد تعريفها إياهم في ذلك الوقت.

وجواب آخر: وهو أن مذهبنا ضم الأخبار بعضها إلى بعض، فنقول: كأن رسول الله ﷺ قال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به إذا كانت معه نية"، كما لم نمنع نحن وأنتم في قوله: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" (¬٢)، أن يضاف إليها رابع وأكثر بدلالة.

وجواب آخر: وهو أنه أشار إلى الوضوء وهو في الحقيقة الغسل، [ولم يتعرض للنية] (¬٣)؛ لأنها ليست وضوءًا، ومنزلة هذا منزلة قوله: هذه القراءة التي لا يقبل الله الصلاة إلا بها، ثم لا يدل على أن الصلاة كلها هي القراءة.

وجواب آخر: وهو أن قوله: "هذا وضوء" ولا يحصل عندنا الوضوء

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 47 (SanadKitab #1566, hlm. urut 437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.