فإن قيل: فإن الزيادة - عندنا - نسخ (¬١)، ولا يجوز بأخبار الآحاد، ولا بالقياس والاستدلال، فلا نزيد حكم النية في الآية بهذه الدلالة (¬٢).
قيل: ليس الأمر - عندنا - كذلك، وعلى أن الآية تدل على القصد على ما بيناه بالظاهر، فليست هاهنا زيادة.
وأيضًا فإن الزيادة لو كانت نسخًا لكان ذلك متى استقر الحكم، فأما ونحن نقول: إن إيجاب النية ورد مقترنًا مع القول، أو مقرونا بوقت الحاجة فلا يكون نسخًا.
وأيضًا فليس هذا - عندنا - زيادة، وإنما هو بيان، ألا ترى أنه قال تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (¬٣)، ولم يذكر النية، ثم بين النبي ﷺ أن من شرطه النية (¬٤)، ولم يكن ذلك نسخًا.
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 46 (SanadKitab #1566, hlm. urut 436)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.