Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 45

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣)
  3. دلائل القياس

كذلك يستوي الأمران فيها، وهذا وإن كان قياس الضد فربما استدل به شيوخنا، ورجحوا به القياس، وهم أيضًا يقولون به.

دليل: وهو أنهم يقولون: إن الرجل إذا تطهر بغير نية حصل طاهرًا ولم يصر الماء مستعملًا (¬١)، وإذا تطهر ونوى حصل طاهرًا، وحصل الماء مستعملًا (¬٢)، فدل هذا من مذهبهم على أنه إذا لم يكن ينوي فإن الطهارة لم تحصل له، إذ لو حصلت لصار الماء مستعملًا.

فإن استدلوا بالظاهر من قوله تعالى ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (¬٣)، ولم يذكر النية فقد جعلنا ذلك دليلًا؛ لأنه لو لم يغسل للصلاة (¬٤).

وجواب آخر: وهو أننا نقول: إن ظاهر الآية يوجب غسل الأربعة الأعضاء، ولا نختلف في إيجابها، وإنما كلامنا في أمر آخر وهو النية.

جواب ثالث: لو سلمنا أن في الآية تعلقًا لهم لخصصناها بما تقدم ذكره.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 45 (SanadKitab #1566, hlm. urut 435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.