Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 44

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣)
  3. دلائل القياس

وعلى أننا قيدنا الاعتلال فقلنا: كل بدل لعدم، والصوم يعمل مع عدم النكاح ومع وجوده، ومع هذا فلا يصح - عندنا - النكاح إلا بقصد، ولو كان يصح بغير قصد لصح من المجنون والصبي والمبرسَم (¬١)، ولو علمنا أنه وقت العقد كان ساهيًا لم يصح عقده.

قياس آخر: اتفقنا على أن الصلاة لا تصح بغير نية، والمعنى في ذلك: أنها عبادة على الأبدان يفسد أولها بفساد آخرها، وكذلك الطهارة (¬٢).

وإن شئت قلت: إنها عبادة يسقط شطرها للعذر، وهو يوجد في الطهارة؛ لأن شطرها يسقط في التيمم عند عدم الماء (¬٣)، كما أن الصلاة يسقط شطرها في السفر.

قياس آخر: وهو أننا قد اتفقنا في الصيام أنه لا يجوز بغير نية؛ لأنه عبادة على البدن يفسد أوله بفساد آخره (¬٤).

استدلال: وجدنا إزالة الأنجاس تزول بشيئين: أحدهما: الماء، والآخر: الأحجار، ثم قد استوى حكم الأمرين في سقوط النية، وهي طهارة، فوجب أن تكون الطهارة الأخرى يستوي حكم الأمرين فيهما، فلما اتفقنا على أن الطهارة بالتراب من شرطها النية وجب أن تكون الطهارة بالماء

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 44 (SanadKitab #1566, hlm. urut 434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.