Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 43

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣)
  3. دلائل القياس

الوديعة التي ضعف أمرها في باب النية (¬١).

ودليل من القياس: اتفقنا في الرقبة في الكفارة أنها لا تصح إلا بنية، والمعنى في ذلك: أنها عبادة لا يصح بدلها عند عدمها إلا بنيته، فلم يصح مبدلها إلا بنية، وهذا المعنى موجود في الطهارة؛ لأن التيمم بدل منها، ولا يصح إلا بنية، فكذلك مبدله وهو الوضوء.

فإن قيل: هذا ينتقض بالنكاح، قد جعل النبي ﷺ بدله الصيام، فقال: ومن لم يستطع فليصم، فإن الصوم له وجاء" (¬٢).

ثم الصوم لا يصح إلا بنية، ولم يدل على أن النكاح يحتاج إلى نية.

قيل: إن الصوم ليس ببدل من النكاح؛ لأن النكاح لمعنى، والصوم لمعنى (¬٣).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 43 (SanadKitab #1566, hlm. urut 433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.