Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 54

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣)
  3. دلائل القياس

وأيضًا فقد فرقوا - على أصولهم - فجوزوا أن تزال الأنجاس بالمائعات (¬١)، ولم يجوزوا ذلك في الطهارة.

وفرق آخر: هو أنهم زعموا أنه قد استوى حكم إزالة النجاسة بالمائع أو بالجامد في أنه لا يحتاج إلى نية، وقالوا: الطهارة بخلاف ذلك؛ لأنها في موضع تحتاج إلى نية، وهو التيمم.

وفرق آخر: وهو أنهم زعموا أن غسل النجاسة استوى حكم الماء المغسول به نوى أو لم ينو، ثم كان في الطهارة إن نوى الطهارة حصل الماء مستعملًا، وإن لم ينو حصل هو طاهرًا، ولم يصر الماء مستعملًا (¬٢).

وفرق آخر: وهو أن الطهارة تجب على أي حدث كان في موضع واحد، وهو الأربعة أعضاء، فسواء كان الحدث بولًا أو غائطًا أو غير ذلك، وليس كذلك النجاسة؛ لأنه لو أصاب فخده نجاسة لم يجب غسل يديه ورجليه، ولو أصاب يده لم يجب غسل رجليه.

وأيضًا فإن إزالة النجاسة طريقها الترك، والطهارة طريقها الفعل؛ لأنه قيل له: صل وأنت تارك للنجاسة، وصل وأنت متطهر، والأفعال تفتقر إلى النية، والترك لا يفتقر إليها (¬٣)؛ لأن الكلام في الصلاة مأمور بتركه فلم يفتقر إلى نية، والركوع والسجود مأمور بفعلهما، فاحتاجا إلى نية تعم جميع أفعال الصلاة.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 54 (SanadKitab #1566, hlm. urut 444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.