Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 69

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة في المضمضة والاستنشاق (٤)

فإن قيل: هاهنا المشقة الغليظة في العين.

قيل: الجنابة لا تتكرر كثيرًا، فلا تشق في الزمان الطويل.

وأيضًا اتفقنا في المرة الثانية والثالثة أنها لا تجب (¬١)، بعلة أنها مضمضة مسنونة في الوضوء فلم تجب في الجنابة.

فإن استدلوا باستصحاب الحال، وأنه على جملة الجنابة إلا أن تقوم دلالة على إسقاط حكمها عنه.

قيل: نحن نختلف فيما وجب عليه، فاستصحاب الحال لنا.

فإن قيل: فقد قال ﷺ: "تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر وأنقوا البَشَرة" (¬٢).

قيل: هذا حديث رواه الحارث بن وجيه عن مالك بن دينار، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، وقد طعن أبو داود على الحارث بن وجيه (¬٣)، وتكلم أصحاب الحديث فيه (¬٤).

وجواب آخر: وهو أنه ينقلب عليه في شعر العين؛ لأنه قد ينبت فيها، ثم لا يجب إيصال الماء إليه.

فإن قيل: النبي ﷺ تكلم على الغالب.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 69 (SanadKitab #1566, hlm. urut 459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.