Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 72

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة في المضمضة والاستنشاق (٤)

وهذا أيضًا ذكره أبو داود (¬١).

قيل: هذا يقتضي أن يكون الغاسل يترك مما يجب غسله موضع شعرة، ولا يغسلها قاصدًا، وهكذا نقول: هذا متوعد، وهذا يدل على الشعر الذي على ظاهر البدن، ألا ترى أن عليًّا ﵁ قال: "عاديت رأسي" (¬٢)، ولم يقل: "داخل أنفي"، فكأنه أشار [إلى] (¬٣) الشعر المعهود.

وجواب آخر: وهو أن هذا عموم ألا ترى أن شعر العين لم يتناوله هذا، فنخص العموم بما ذكرناه من القياس، أو نقابله بعموم مثله.

وإن استدلوا بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (¬٤)، والطهارة تقتضي جميع البدن (¬٥).

قيل: قد جعلنا هذا دليلًا لنا؛ لأنه إذا غسل ظاهر البدن قيل: قد تطهر واغتسل، فلو كان عمومًا لخصصناه ببعض ما ذكرناه.

فإن قيل: الآية مجملة بينها النبي ﷺ بفعله، فمضمض واستنشق واغتسل (¬٦).

قيل: ليست مجملة؛ لأن أهل اللغة يفهمون الظاهر منها.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 72 (SanadKitab #1566, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.