Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 73

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة في المضمضة والاستنشاق (٤)

ثم نقول: قد رضينا بهذا، أليس قد بين [النبي ﷺ] (¬١) بقوله: "أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء، فإذا أنا قد طهرت" (¬٢).

فقد بين الواجب في خبرنا هذا، أو المسنون في خبركم.

وعلى أن هذا يلزم في الوضوء؛ لأنه ﵇ بينه، وتمضمض فيه واستنشق، ولم يدل على فرضهما في الوضوء.

فإن قيل: الوضوء كان بيّنًا، ولم تكن المضمضة بيانًا.

قيل: هذا غلط؛ لأنه لو كان بيّنًا لما اختلف الناس في الوضوء: هل المضمضة واجبة أو لا؟ فإذا لم يكن بيانًا في الوضوء لم يكن بيانًا في غسل الجنابة.

وإن استدلوا بحديث بركة بن محمد الحلبي، عن يوسف بن أسباط، عن سفيان الثوري، عن خالد الحذاء، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة "أن النبي ﷺ جعل المضمضة والاستنشاق ثلاثًا للجنب فريضة، وأسمعهم قد زادوا فيه: المضمضة والاستنشاق فريضتان في الجنابة، سنتان في الوضوء" (¬٣).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 73 (SanadKitab #1566, hlm. urut 463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.