Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 74

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة في المضمضة والاستنشاق (٤)

قيل: هذا حديث ضعيف، تفرد بروايته بركة بن محمد الحلبي، وقيل عنه: إنه يزيد ألفاظًا، ولا يضبط نفسه (¬١).

وجواب آخر: لو سلمناه لكان ظاهره من لفظ أبي هريرة؛ لأنه قال: "جعل رسول الله ﷺ"، ولم يحك لنا لفظ النبي ﷺ، وقد يجوز أن يكون خاطب رجلًا سأله كيف أغتسل من الجنابة في الاختيار؟. فقال له: تمضمض ثلاثًا، فقال أبو هريرة: جعل النبي ﷺ المضمضة للجنب ثلاثًا.

وهذا قد ألزمهم الناس إياه، ولكن عندي فيه شيء؛ لأن مذهبنا أن الراوي إذا قال: جعل النبي ﷺ كذا، ونهى عن كذا، فكأنه قال: جعلت ونهيت (¬٢).

ولكن نقول: حقيقة الفريضة التقدير (¬٣)، فكأن النبي ﷺ قدر للجنب ثلاثًا (¬٤).

فإن قيل: فأي شيء الفائدة في هذا، وقد علمنا أن الوضوء والجنابة في الثلاث بمنزلة [واحدة] (¬٥).

قيل: قد كان يجوز أن يقع في أوهامنا أن للجنابة مزية على الوضوء في

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 74 (SanadKitab #1566, hlm. urut 464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.