Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 75

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة في المضمضة والاستنشاق (٤)

باب العدد؛ لأنه قد غسل فيها ما كان مسح فيه، وما لم يكن يغسل ولا يمسح، فقدر ﷺ للجنب ثلاثًا.

وجواب آخر: وهو أنه يجوز أن يكون ﷺ أراد تأكيدًا من الجنابة، وأن المضمضة فيها آكد منها في الوضوء، وقد يعبر عن السنن المؤكدات بالفرض والواجب، ألا ترى أنه ﷺ قال "غسل الجمعة واجب" (¬١)، فدل على أنه أراد التأكيد (¬٢)، ألا ترى أنهم رووا أنه قال: "هما سنتان في الوضوء" (¬٣)، ولم يذكر العدد.

وجواب آخر: وهو أنه ذكر في الخبر العدد الثلاث، واتفقنا أن الثلاث لا تجب، وليست بفريضة، فإذا جاز لهم أن يعدلوا عن ظاهر الوجوب في الثلاث بدلالة جاز لنا أن نعدل عن ظاهر الوجوب بدلالة، فنقول: قد عارضه قوله ﷺ: "أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت" (¬٤)، أو نخصه بالقياس الذي تقدم.

وإن استدلوا بقوله لأبي ذر: "إذا وجدت الماء فأمسسه جلدك" (¬٥)، وأن داخل الفم جلد، وأن ثعلبًا حكى ذلك (¬٦).

قيل: قد حكينا عن غيره أنه يسمى لِثات وأدمة، وأنهم سموا البشَرة لما يباشر به.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 75 (SanadKitab #1566, hlm. urut 465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.