Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 76

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة في المضمضة والاستنشاق (٤)

ولو كان الظاهر معهم لقابلناه ببعض ما تقدم من الأخبار، أو نخصه بالقياس.

فإن قيل: لما نقل مسح الرأس في الوضوء إلى الغسل من الجنابة وجب أن ننقل المضمضة من سنة إلى فرض.

قيل: هذه دعوى، لِمَ وجب ذلك؟ على أن هذا منتقض؛ لأنا نجد التثليث مسنونًا في الوضوء، وكذلك الترتيب (¬١)، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، والتيمن، فهل دل ذلك على أنه واجب في الجنابة؟!

وعلى أن مسح الرأس عضو وجبت فيه عبادة في الوضوء.

فإن قيل: اتفقنا على أن الجنب ممنوع من قراءة القرآن بلسانه ما دام جنبًا (¬٢)، فوجب أن يمنع من القراءة حتى يغسل لسانه.

قيل: لم وجب ذلك؟ وهذا حديث النفس والتشهي.

ومع هذا فيجوز - عندنا - أن يقرأ الآيات اليسيرة، ويقرأ القرآن كله إذا تيمم عند عدم الماء (¬٣).

ويفسد أيضًا بالوضوء؛ لأنه قد منع أن يصلي بجميع بدنه، فيجب أن

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 76 (SanadKitab #1566, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.