Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 77

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة في المضمضة والاستنشاق (٤)

لا يصلي حتى يغسل جميع بدنه.

وأيضًا فإن مخارج الحروف تختلف، فبعضها حلقية (¬١)، وبعضها لهوية (¬٢)، وبعضها شفوية (¬٣)، فلما لم يجب غسل أقصى الحلق الذي هو مخرج [بعض حروف] (¬٤) الحلق لم يجب غسل الباقي.

فإن قيل: الأعضاء التي تستعمل في الصلاة قد غسلت.

قيل: الركبتان تستعملان في الصلاة ولا تغسلان.

وجواب آخر: وهو أننا منعناه من القراءة لأنه جنب، فإذا اغتسل زالت جنابته، فجاز له أن يقرأ.

فإن قلتم: لا نسميه مغتسلًا رفع الجنابة.

قيل: قد صار الكلام في جنبة أخرى (¬٥).

وجواب آخر: وهو أن هذا لو كان صحيحًا [لوجب] (¬٦) إذا غسل فمه ولسانه جاز له أن يقرأ وإن لم يغسل سائر جسده، فلما لم يجز ذلك بطل السؤال.

ثم إنه يفسد أيضًا بالتيمم على ما ذكرناه.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 77 (SanadKitab #1566, hlm. urut 467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.