Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 79

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥)

أشد ضفر رأسي، أفأنقضه في الغسل من الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء، وتفيضي الماء عليك، فإذا أنت قد طهرت" (¬١).

وفيه دليلان:

أحدهما: أنه ﵇ أخبر أن الاكتفاء يقع به من غير مضمضة واستنشاق، فمن قال: لا تقع الكفاية والإجزاء بذلك فقد خالف الظاهر.

والثاني: قوله: "فإذا أنت قد طهرت"، أي فعلت الطهارة التي أمر الله بها الجنب في قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (¬٢).

مَسْألة (٥):

عند مالك ﵀ أن مسح جميع الرأس واجب في الوضوء (¬٣).

وقال محمد بن مسلمة: إن اقتصر على الثلثين وترك الثلث أجزأه (¬٤).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 79 (SanadKitab #1566, hlm. urut 469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.