أشد ضفر رأسي، أفأنقضه في الغسل من الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء، وتفيضي الماء عليك، فإذا أنت قد طهرت" (¬١).
وفيه دليلان:
أحدهما: أنه ﵇ أخبر أن الاكتفاء يقع به من غير مضمضة واستنشاق، فمن قال: لا تقع الكفاية والإجزاء بذلك فقد خالف الظاهر.
والثاني: قوله: "فإذا أنت قد طهرت"، أي فعلت الطهارة التي أمر الله بها الجنب في قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (¬٢).
مَسْألة (٥):
عند مالك ﵀ أن مسح جميع الرأس واجب في الوضوء (¬٣).
وقال محمد بن مسلمة: إن اقتصر على الثلثين وترك الثلث أجزأه (¬٤).