قال القاضي: ووجدت لأشهب أنه إن اقتصر على ثلث الرأس أجزأه، وهو أن يمسح مقدمه (¬١).
والصحيح قول مالك ﵀.
وعن أبي حنيفة روايتان:
إحداهما: أنه إذا مسح ناصيته أجزأه، وهي ما بين النَّزَعتين (¬٢)، وذلك أقل من ربع الرأس (¬٣).
والرواية الأخرى وهي المشهورة ومذهب أبي يوسف: أنه لا بد من مسح