ربع الرأس بثلاث أصابع، وإن مسح بثلاث أصابع دون ربع الرأس لم يجزئه، وإن مسح بأصبعين ربع الرأس، أو الرأس كله لم يجزئه، فحد الممسوح والممسوح به (¬١).
وقال زفر: الفرض منه الربع (¬٢)، سواء مسحه بثلاث أصابع أو بدونها، فحد الممسوح دون ما يمسح به.
وقال الشافعي: يجزئه ما يقع عليه الاسم (¬٣)، وسواء مسح بيده، أو بخشبة، أو وقف تحت ميزاب حتى قطر على رأسه الماء (¬٤).
وبه قال الأوزاعي، والنخعي، وسفيان الثوري (¬٥).