Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 82

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥)

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (¬١) إلى قوله: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾.

فألصق المسح بالرأس، فوجب استيفاء المسح فيه؛ لأنه ليس بعضه أولى بالمسح من بعض، وهذا كالعموم الذي ينبغي أن يستوفى عمومه إلا أن تقوم دلالة.

والدلالة على أنه يصلح للعموم حسن دخول الاستثناء فيه مع دخول الباء؛ لأنه لو قال تعالى: "وامسحوا برؤوسكم إلا موضع كذا منه فلا تمسحوه" لم يمتنع ذلك.

وهذا يسقط قول من يقول: إن دخول الباء ههنا للتبعيض (¬٢)؛ لأنها لو

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 82 (SanadKitab #1566, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.