Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 83

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥)

كانت كذلك لم يحسن دخول الاستثناء فيه، ولأنه كان يكون تقديره: وامسحوا ببعضه إلا بعضه، فيكون الممسوح مجهولًا، والاستثناء منه مجهولًا.

فإن قيل: فقد قيل: إن الباء تدخل للتبعيض، فلو قال: امسحوا ببعض رؤوسكم إلا اليسير من ذلك البعض لصح.

قيل: أما قولكم: "إن الباء ههنا للتبعيض" فخطأ؛ لأنه لم يقل أحد من أهل النحو: إن موضوعها للتبعيض (¬١)، وإنما قال بعضهم: هي للإلصاق (¬٢) والتعدية، كقولهم: كتبت بالقلم، فألصقت الكتابة بالقلم وعديتها إليه.

وقال بعضهم (¬٣): هي للامتزاج، والاختلاط، والامتزاج قولهم: مزجت الماء باللبن، والاختلاط كقولهم: خلطت الدراهم بالدنانير.

وأما أن يكون موضوعها للتبعيض فليس كذلك، وإن دخلت لذلك في موضع فبدلالة.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 83 (SanadKitab #1566, hlm. urut 473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.