Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 84

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥)

ثم لو قال: "بعض رؤوسكم إلا اليسير منه" لكان إطلاق البعض عمومًا فيه؛ لأنه ذو أجزاء، وليس بعضه بأولى من بعض، فكذلك لما أضاف المسح إلى الرأس - وهو ذو أبعاض وأجزاء - لم يكن بعضه أولى بالمسح من بعض، ثم لو قال: إلا الهامة (¬١)، أو النُّقْرة (¬٢)، أو جمعهما في الاستثناء لصح، فدل ذلك على أنه ينبغي أن يستوفي حكم العموم فيه، كما لو نص على البعض لوجبت هذه البعضية فيه.

فإن قيل: فإن دخول الحرف الزائد فيه لا بد له من فائدة، وإلا كان دخوله وخروجه بمنزلة واحدة، ونحن إذا جعلنا الباء للتبعيض جعلنا لها فائدة، وأنتم تجعلون دخولها لسقوطها (¬٣).

قيل له: لعمري (¬٤) إن استعمالها على فائدة أولى، وإن كانت تدخل في

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 84 (SanadKitab #1566, hlm. urut 474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.