Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 85

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥)

مواضع زوائد كقولهم: دخلت البيت، وإلى البيت، وشكرتك وشكرت لك، ونصحتك ونصحت لك، غير أننا نجعل لها فائدة صحيحة، وهي التأكيد (¬١)، ومعنى التأكيد: أنه قد كان يجوز أن يظن ظان أن المسح لما كان أخف من الغسل أنه يجوز الاقتصار في مسحه على البعض، فقيل: وإن كان المسح أخف من الغسل فلا بد من استيفاء المسح في جميعه، كما قال تعالى: ﴿وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ﴾ (¬٢)، وهذه فائدة صحيحة، ولا ينبغي أن تقترح علينا كل فائدة (¬٣).

فإن قيل: فإن الله تعالى لما قال: ﴿وَامْسَحُوا﴾ كان هذا عمومًا في المسح، فأي مسح أوقعه جاز، قليلًا كان أو كثيرًا.

قيل: لو تجرد ذكر المسح من غير أن يلصق بشيء لكان كما تقولون، فأما إذا ألصقه بشيء وجب أن يستوفي المسح في ذلك الشيء إلا أن تقوم دلالة، كما [لو] (¬٤) قال: اشتر حاجة بدرهم، أو اخدمني بدرهم لوجب أن يستوفي الدرهم، وإن كان لو تجرد قوله: اخدمني لوقعت الخدمة على القليل

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 85 (SanadKitab #1566, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.