Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 87

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥)

الوجوب - عندنا - (¬١) حتى تقوم الدلالة.

وأيضًا فقد قال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (¬٢).

فظاهره أن الصلاة لا تقبل على غير هذه الصفة إلا أن تقوم دلالة.

فإن قيل: إن سلمنا لكم أن أفعاله على الوجوب فقد فعل ﵇ ضد ذلك، وهو أنه مسح بناصيته، وفي بعض الأخبار: "ببعض رأسه" (¬٣)، فقد حصل منه الفعلان جميعًا، فليس لكم أن تحملوا مسحه بجميع الرأس على الوجوب إلا ولنا أن نحمل مسحه ببعضه على الوجوب، وتحصل المعارضة، فنستعملها جميعًا، ونقول: مسحه البعض أتى بالواجب، ومسحه الجميع أتى بالمستحب.

وقوله: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (¬٤) يتناول خبرنا، كما يتناول خبركم.

قيل: أما ما روي أنه مسح بناصيته (¬٥) فالناصية اسم مشترك، يحتمل أن

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 87 (SanadKitab #1566, hlm. urut 477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.