Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 91

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥)

المسح؟ فاجعلوه كالمسح على الخفين الذي كان الأصل فيه غسل القدمين، ثم نقل إلى المسح الذي يخالفه، فإذا لم يجب استيفاء مسح الخفين لم يجب استيفاء مسح الوجه، فلما لم تقتصروا على مسح بعض الوجه كما اقتصرتم على مسح بعض الخفين علمنا أن العلة لم تكن في مسح الوجه في التيمم أنه بدل من الغسل، بل إنما هو عزيمة، وحكم مستأنف عند عدم الماء (¬١).

فإن قاسوا مسح الرأس على مسح الخفين؛ بعلة أنه مسح بالماء لا لمرض احترازًا من الجبيرة.

قيل: لا ينجيكم هذا من النقض (¬٢)؛ لأن الإنسان لو كان على يده سلخ، أو احتراق نار لا يضره مسح الماء عليه، ويضره صبه عليه لوجب أن يستوفي مسحه عليه بالماء، فقد انتقضت العلة (¬٣).

ثم مع هذا فالعلة في الخف أنها رخصة، ومسح الرأس عزيمة، فكان رده إلى مسح الوجه في التيمم أولى؛ لأنه عزيمة مثله.

دليل من القياس: اتفقنا [على وجوب الاستيفاء] (¬٤) في غسل الرجلين، والعلة في ذلك: أنه عضو تعبدنا بمباشرته بالماء، يسقط حكمه في التيمم،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 91 (SanadKitab #1566, hlm. urut 481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.