Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 90

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥)

الواجب لكان يبين، كما قال لما توضأ مرة مرة: "هذا وظيفة الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به" (¬١)، ثم أعلمنا في المرتين والثلاث أنهما استحباب وفضل.

دليل من القياس: اتفقنا على أن مسح [جميع الوجه في التيمم واجب فكذلك مسح] (¬٢) الرأس، والمعنى في ذلك: أنه عضو تعبدنا بمباشرته في نفسه بالمسح، فيجب أن يستوفى.

فإن قيل: ينتقض بسقوط اليسير من الرأس من حيث لا نقصده.

قيل: الوجه والرأس في ذلك بمنزلة واحدة؛ لأنه معلوم أن تتبع كل شعرة في الرأس لا يمكن، وتتبع كل جزء من الوجه في التيمم لا يمكن، لأننا نعلم أن محاجر العين، والأجفان، وأجزاء يسيرة تسقط، وخاصة التراب - عندكم - (¬٣) يعلم أنه لا يصيب أجفان العين ولا هُدْبها (¬٤)، ولو كلفوا ذلك لشق المشقة التي لا تخفى (¬٥).

فإن قيل: مسح الوجه في التيمم بدل منه في الغسل، وليس الرأس بدلًا لشيء.

قيل: أليس كان الأصل غسل الوجه، ثم وقع البدل بما يخالفه من

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 90 (SanadKitab #1566, hlm. urut 480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.