صحيح عند أهل النقل؛ لأن الذي رواه معقل بن مسلم (¬١) عن أنس (¬٢).
وحديث المغيرة بن شعبة صحيح مرسل عن المغيرة (¬٣).
وعلى أنه لو صح لكانت فيه حجة لنا؛ لأن النبي ﷺ لما لم يقتصر على مسح الناصية حتى قرن إلى ذلك مسحه على العمامة علم أنه لا يجوز الاقتصار على الناصية، ويصرف مسحها على العمامة إلى العذر.
وأيضًا فإنه إذا كانت الصحابة بأجمعها أو أكثرها ينقلون وضوء رسول الله ﷺ فعلًا ورواية، وأنه مسح جميع رأسه، ثم شذت رواية بأنه مسح بناصيته، أو ببعض رأسه، وحكيت منه فعلة وقعت منه في بعض الأوقات كان حملها على ما ذكرناه من العذر أو التجديد أولى (¬٤)؛ لأنه لو أراد أن يعلم
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 89 (SanadKitab #1566, hlm. urut 479)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.