Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 94

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦)

مَسْألة (٦):

عند مالك ﵀ أن المسح على الرأس لا يجوز في الطهارة إلا بمباشرة، وإن مسح على العمامة دونه لغير عذر لم يجزئه (¬١).

وكذلك عند أبي حنيفة والشافعي (¬٢).

وحكي عن الثوري (¬٣) وأحمد بن حنبل وغيرهما (¬٤) أنه يجوز المسح على العمامة دون الرأس، لعذر وغير عذر (¬٥).

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ كما قال: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (¬٦).

فأمر بمسح الرأس، كما أمر بغسل الوجه، فمن مسح على العمامة لم يمسح على الرأس حقيقة.

فإن قيل: فإنه رأس وإن كانت عليه العمامة.

قيل: هو رأس حقيقة، ولكن المسح لم يقع عليه، وإنما وقع على العمامة

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 94 (SanadKitab #1566, hlm. urut 484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.